- اشارة
- اشاره
- (۳۰) كتاب الحدود
- ۱ ـ باب التحديد
- ۲ ـ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
- ۳ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
- ۴ ـ باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني
- ۵ ـ باب ما يوجب الجلد
- ۶ ـ باب صفة حدّ الزاني
- ۷ ـ باب ما يوجب الرجم
- ۸ ـ باب صفة الرجم
- ۹ ـ باب آخر منه
- ۱۰ ـ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
- ۱۱ ـ باب من زنى بذات محرم
- ۱۲ ـ باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
- ۱۳ ـ باب المجنون والمجنونة يزنيان
- ۱۴ ـ باب حدّ المرأة الّتي لها زوج فتزوّج ، أو تتزوّج وهي في
- ۱۵ ـ باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي
- ۱۶ ـ باب المرأة المستكرهة
- ۱۷ ـ باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة
- ۱۸ ـ باب الرجل يزوّج أمته ثمّ يقع عليها
- ۱۹ ـ باب نفي الزاني
- ۲۰ ـ باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تامّاً
- ۲۱ ـ باب الحدّ في اللواط
- ۲۲ ـ باب آخر منه
- ۲۳ ـ باب الحدّ في السحق
- ۲۴ ـ باب آخر منه
- ۲۵ ـ باب الحدّ على من يأتي البهيمة
- ۲۶ ـ باب حدّ القاذف
- ۲۷ ـ باب الرجل يقذف جماعةً
- ۲۸ ـ باب في نحوه
- ۲۹ ـ باب الرجل يقذف امرأته و ولده
- ۳۰ ـ باب صفة حدّ القاذف
- ۳۱ ـ باب ما يجب فيه الحدُّ في الشراب
- ۳۲ ـ باب الْأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ
- ۳۳ ـ باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة
- ۳۴ ـ باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدٍّ و من لا يجب
- ۳۵ ـ باب قيمة ما يقطع فيه السارق
- ۳۶ ـ باب حدّ القطع و كيف هو
- ۳۷ ـ باب ما يجب على الطرّار و المختلس من الحدّ
- ۳۸ ـ باب الأجير و الضيف
- ۳۹ ـ باب حدّ النبّاش
- ۴۰ ـ باب حدّ من سرق حرّاً فباعه
- ۴۱ ـ باب نفي السارق
- ۴۲ ـ باب ما لا يقطع فيه السارق
- ۴۳ ـ باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة
- ۴۴ ـ باب حدّ الصبيان في السرقة
- ۴۵ ـ باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ
- ۴۶ ـ باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود
- ۴۷ ـ باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
- ۴۸ ـ باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
- ۴۹ ـ باب الرجل يجب عليه الحدُّ و هو مريض أو به قروح
- ۵۰ ـ باب حدّ المحارب
- ۵۱ ـ باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم
- ۵۲ ـ باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
- ۵۳ ـ باب من أتى حدّاً فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب
- ۵۴ ـ باب العفو عن الحدود
- ۵۵ ـ باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه و الرجل يقول
- ۵۶ ـ باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه
- ۵۷ ـ باب أنّه لا يشفّع في حدّ
- ۵۸ ـ باب أنّه لا كفالة في حدّ
- ۵۹ ـ باب أنّ الحدّ لا يورث
- ۶۰ ـ باب أنّه لا يمين في حدّ
- ۶۱ ـ باب حدّ المرتدّ
- ۶۲ ـ باب حدّ الساحر
- ۶۳ ـ باب النوادر
- (۳۱) كتاب الديات
- ۱ ـ باب القتل
- ۲ ـ باب آخر منه
- ۳ ـ باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة
- ۴ ـ باب وجوه القتل
- ۵ ـ باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ
- ۶ ـ باب الدية في قتل العمد و الخطأ
- ۷ ـ باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
- ۸ ـ باب الرجل يأمر رجلًا بقتل رجل
- ۹ ـ باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
- ۱۰ ـ باب الرجل يخلّص من وجب عليه القود
- ۱۱ ـ باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
- ۱۲ ـ باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
- ۱۳ ـ باب نادر
- ۱۴ ـ باب من لا دية له
- ۱۵ ـ باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
- ۱۶ ـ باب الرجل يقتل فلم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط
- ۱۷ ـ باب في القاتل يريد التوبة
- ۱۸ ـ باب قتل اللصّ
- ۱۹ ـ باب الرجل يقتل ابنه ، و الابن يقتل أباه و أمّه
- ۲۰ ـ باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية
- ۲۱ ـ باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ
- ۲۲ ـ باب نادر
- ۲۳ ـ باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به
- ۲۴ ـ باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل
- ۲۵ ـ باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه والحرّ يقتل المكاتب
- ۲۶ ـ باب المسلم يقتل الذمّيّ أو يجرحه والذمّيّ يقتل المسلم أو
- ۲۷ ـ باب ما تجب فيه الدية كاملةً من الجراحات الّتي دون
- ۲۸ ـ باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
- ۲۹ ـ باب نادر
- ۳۰ ـ باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس و
- ۳۱ ـ باب أنّ الجروح قصاص
- ۳۲ ـ باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو
- ۳۳ ـ باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
- ۳۴ ـ باب آخر
- ۳۵ ـ باب دية الجراحات والشجاج
- ۳۶ ـ باب تفسير الجراحات والشجاج
- ۳۷ ـ باب الخلقة الّتي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع
- ۳۸ ـ باب آخر
- ۳۹ ـ باب دية الجنين
- ۴۰ ـ باب الرجل يقطع رأس ميّت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح
- ۴۱ ـ باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ
- ۴۲ ـ باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك
- ۴۳ ـ باب المقتول لا يدرى من قتله
- ۴۴ ـ باب آخر منه
- ۴۵ ـ باب آخر منه
- ۴۶ ـ باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو
- ۴۷ ـ باب الرجل يتصدّق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد
- ۴۸ ـ باب
- ۴۹ ـ باب
- ۵۰ ـ باب القسامة
- ۵۱ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار
- ۵۲ ـ باب العاقلة
- ۵۳ ـ باب
- ۵۴ ـ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ
- ۵۵ ـ باب النوادر
- (۳۲) كتاب الشهادات
- ۱ ـ باب أوّل صكّ كتب في الأرض
- ۲ ـ باب الرجل يدعى إلى الشهادة
- ۳ ـ باب كتمان الشهادة
- ۴ ـ باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
- ۵ ـ باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة
- ۶ ـ باب من شهد بالزور
- ۷ ـ باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته
- ۸ ـ باب شهادة الواحد ويمين المدّعي
- ۹ ـ باب
- ۱۰ ـ باب في الشهادة لأهل الدين
- ۱۱ ـ باب شهادة الصبيان
- ۱۲ ـ باب شهادة المماليك
- ۱۳ ـ باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
- ۱۴ ـ باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
- ۱۵ ـ باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد و
- ۱۶ ـ باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ
- ۱۷ ـ باب ما يردُّ من الشهود
- ۱۸ ـ باب شهادة القاذف والمحدود
- ۱۹ ـ باب شهادة أهل الملل
- ۲۰ ـ باب
- ۲۱ ـ باب شهادة الأعمى والأصمّ
- ۲۲ ـ باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
- ۲۳ ـ باب النوادر
- (۳۳) كتاب القضاء والأحكام
- ۱ ـ باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام
- ۲ ـ باب أصناف القضاة
- ۳ ـ باب من حكم بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ
- ۴ ـ باب أنّ المفتي ضامن
- ۵ ـ باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم
- ۶ ـ باب من حاف في الحكم
- ۷ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
- ۸ ـ باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور
- ۹ ـ باب أدب الحكم
- ۱۰ ـ باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان
- ۱۱ ـ باب أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه
- ۱۲ ـ باب من ادّعى على ميّت
- ۱۳ ـ باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين
- ۱۴ ـ باب أنّ من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها
- ۱۵ ـ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد
- ۱۶ ـ باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلُّ واحد منهما البيّنة
- ۱۷ ـ باب آخر منه
- ۱۸ ـ باب آخر منه
- ۱۹ ـ باب النوادر
- (۳۴) كتاب الأيمان والنذور والكفّارات
- ۱ ـ باب كراهة اليمين
- ۲ ـ باب اليمين الكاذبة
- ۳ ـ باب آخر منه
- ۴ ـ باب أنّه لا يحلف إلّا باللّه ومن لم يرض فليس من اللّه
- ۵ ـ باب كراهة اليمين بالبراءة من اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله
- ۶ ـ باب وجوه الأيمان
- ۷ ـ باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور
- ۸ ـ باب في اللغو
- ۹ ـ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها
- ۱۰ ـ باب النيّة في اليمين
- ۱۱ ـ باب أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه
- ۱۲ ـ باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة
- ۱۳ ـ باب الاستثناء في اليمين
- ۱۴ ـ باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلّا باللّه عزّ وجلّ
- ۱۵ ـ باب استحلاف أهل الكتاب
- ۱۶ ـ باب كفّارة اليمين
- ۱۷ ـ باب النذور
- ۱۸ ـ باب النوادر
الكافي المجلد 14
اشارة
سرشناسه : كليني، محمد بن يعقوب، - 329ق.
عنوان و نام پديدآور : الكافي/ ابوجعفرمحمدبن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي؛ تحقيق قسم احياءالتراث، مركز بحوث دارالحديث؛ باهتمام محمدحسين الدرايتي.
مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحديث العلميه والثقافيه، مركز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : مركز بحوث دارالحديث؛ 181.
شابك : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ريال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ريال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ريال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ريال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ريال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ريال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : عربي.
يادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).
يادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).
يادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فيپا).
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحيد، الحجه (الاحاديث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحاديث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الايمان والكفر (الاحاديث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الايمان والكفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحاديث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحيض والجنائز (الاحاديث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحاديث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزكاة والصيام (الاحاديث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحاديث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعيشه (الاحاديث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعيشه والنكاح (الاحاديث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النكاح والعتيقة والطلاق (الاحاديث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصيد والاطعمة والاشربة (الاحاديث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزي و الدواجن و الوصايا و المواريث (الاحاديث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الديات، الشهادات، القضاء، الايمان و النذور والكفارات (الاحاديث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحاديث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.
موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.
شناسه افزوده : درايتي، محمدحسين، 1343 - ، گردآورنده
شناسه افزوده : دارالحديث. مركز تحقيقات. قسم احياء التراث
شناسه افزوده : دار الحديث. مركز چاپ و نشر
رده بندي كنگره : BP129/ك8ك2 1388
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : 1882921
ص: 1